مواضيع مماثلة
خدمــــــــات الميدان الملـــــــــــــكي
توقيت دول العالم مع الميدان الملكي |
|
العب سدوكو مع الميدان الملكي
برامج تهمك
.المواضيع الأكثر نشاطاً
المواضيع الأكثر شعبية
سنن وفرائض الوضوء والصلاة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سنن وفرائض الوضوء والصلاة
[size=24][b][color:c345=cyan]سنن وفرائض الوضوء والصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[color:c345=cyan][size=24]هذه فتوى للشيخ يوسف القاسم (المحاضر بالمعهد العالي للقضاء) لشرح سنن وفرائط الوضوء [/size]والصلاه [/color]الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على الفروض الأربعة في الوضوء التي نص عليها القرآن الكريم، وهي:
(1) غسل الوجه مرة واحدة.
(2) غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة.
(3) مسح الرأس مرة واحدة.
(4) غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة.
وزاد الجمهور فرضاً خامساً، وهو النية، وهو سنة عند الحنفية، والسنة عندهم ما يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، وعلى هذا فيكون وجوب النية محل اتفاق بين الفقهاء ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب المالكية إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1) الموالاة بين أفعال الوضوء (وفاقاً للحنابلة، وهي سنة عند الحنفية، والسنة عندهم كالفرض عند الجمهور في ثمرة الخلاف).
(2) الدلك، وذلك بإمرار اليد على أعضاء الوضوء، بعد صب الماء. وعلى هذا فتكون فروض الوضوء سبعة عند المالكية في المشهور من مذهبهم، وفيه قول آخر عندهم: أنها سنة، وأما سنن الوضوء في المذهب المالكي، فهي:
(1) غسل اليدين ثلاثاً عند ابتداء الوضوء.
(2) المضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما للمفطر، وأن تكون المضمضة بثلاث غرفات، ثم الاستنشاق كذلك.
(3) الاستنثار، وهو نثر الماء من الأنف.
(4) مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، وتجديد الماء لهما.
(5) رد مسح الرأس من المؤخر إلى المقدم.
(6) الترتيب بين أفعال الوضوء.
وقد ذكروا للوضوء سنناً أخرى، ولكنهم اصطلحوا على تسميتها بفضائل الوضوء؛ لأنهم يفرقون بين السنن وبين الفضائل، فالسنة عندهم ما واظب عليه النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يكن واجباً، وهي أعلى مراتب المندوب، وأما الفضيلة عندهم فهي ما أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- إلا أنه لم يداوم عليه بل رغب فيه بذكر أجره وثوابه، وفعله مرة أو مرتين.. وكلا السنة والفضيلة عندهم يثاب على فعلهما ولا يعاقب على تركهما، ولذا فإن التفريق بينهما على هذا الاصطلاح، لا أثر له من حيث الثمرة، وأما الفرق بين فرائض الوضوء وبين سننه، فالفرائض يجب الإتيان بها ويبطل الوضوء بتركها، وهذا بخلاف السنن وقد عدوا من فضائل الوضوء:
(1) التيامن عند غسل أعضاء الوضوء.
(2) البدء بمقدم الرأس عند مسحه.
(3) التثليث في غسل الأعضاء.
(4) التسمية عند الوضوء.
(5) السواك قبل الوضوء.
هذا فيما يتعلق بفروض الوضوء، وسننه، وفضائله، عند المالكية، كما في شرح مختصر خليل للخرشي (1/120-135).
فأما الصلاة، فلها عند المالكية فرائض، وسنن، وفضائل –كما تقدم في الوضوء- ولم يفرقوا بين الركن والواجب (الفرض) في الصلاة خلافاً للحنفية والحنابلة.
ففروض الصلاة عندهم عشرة، وهي كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56) على الترتيب الآتي:
(1) تكبيرة الإحرام.
(2) والقيام لها.
(3) قراءة الفاتحة.
(4) والقيام لها.
(5) الركوع.
(6) والرفع منه.
(7) السجود.
(8) والفصل بين السجدتين.
(9) السلام.
(10) والجلوس له.
وزاد الخرشي في شرح مختصر خليل (1/264-274) خمسة فروض أخرى، فتكون خمسة عشر فرضاً، وأشار إلى أن بعضها محل خلاف في المذهب، وهذه الخمسة هي:
(1) نية الصلاة المعينة.
(2) نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه.
(3) الطمأنينة في جميع الأركان.
(4) الترتيب بين الفروض، فيقدم الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع.. وهكذا.
(5) الاعتدال بعد الرفع من الركوع والسجود.
وأما سنن الصلاة عندهم فهي تسعة عشر سنة، كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56) وهي على الترتيب الآتي:
(1) الأذان.
(2) والإقامة.
(3) الصلاة مع الجماعة.
(4) قراءة السورة بعد الفاتحة.
(5) القيام لها.
(6) تقديم الفاتحة عليها.
(7) الجهر في موضع الجهر.
(8) الإسرار في موضع الإسرار.
(9) قول (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد).
(10) التكبير سوى تكبيرة الإحرام.
(11) ترتيل القراءة.
(12) السجود على سبعة آراب (أعضاء).
(13) التشهد الأول.
(14) والجلوس له.
(15) التشهد الثاني.
(16) والجلوس له.
(17) الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-.
(18) الاعتدال في الأركان (وقيل: واجب كما تقدم).
(19) التيامن في السلام.
وأما الفضائل –وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق بينها وبين السنن- فهي كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56-57) على الترتيب الآتي:
(1) الصلاة أول الوقت.
(2) أخذ الرداء (وضعه على الكتفين).
(3) والسترة أمام المصلي.
(4) ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
(5) والترويح بين القدمين في الوقوف.
(6) جعل اليد اليمنى على اليسرى (والمشهور في المذهب أن السدل هو السنة).
(7) التأمين.
(8) مقدار السورة في الطول والقصر والتوسط.
(9) القنوت في الصبح.
(10) وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
(11) التسبيح في الركوع والسجود.
(12) الدعاء في السجود وفي الجلوس الأخير.
(13) الانفراج في الركوع والسجود.
(14) مباشرة اليدين للأرض في السجود.
(15) هيئة الجلوس.
(16) تقصير الجلسة الوسطى.
(17) عدم التكبير في القيام للثالثة حتى يستوي قائماً.
(18) رد السلام على من على اليسار.
(19) سجود التلاوة.
(20) قيام الإمام من موضعه ساعة يسلم.
علماً بأن بعض هذه الفضائل محل خلاف في المذهب من حيث هي فضائل أو سنن.
وأما الفرق بين فرائض الصلاة وبين سننها وبين فضائلها، أن الفرائض يجب الإتيان بها، وتبطل الصلاة بتركها عمداً، ويقضى الفرض عند تركه سهواً، وذلك بأن يأتي بركعة أخرى غير الناقصة، ثم يسجد للسهو.
وأما السنن عند المالكية فإنها يندب الإتيان بها، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً، ويجبر هذا النقص سواء كان عمداً أو سهواً بسجود السهو استحباباً، وقيل: وجوباً إذا كان سجود السهو قبل السلام، وقد خصوا ثمانية من السنن يشرع لها سجود السهو، وهي كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56) على الترتيب الآتي:
(1) قراءة السورة بعد الفاتحة.
(2) الجهر والإسرار.
(3) التكبير سوى تكبيرة الإحرام.
(4) التحميد (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد).
(5) لتشهدان.
(6) والجلوس لهما.
وأما الفضائل فإنهم يرون أنها يندب الإتيان بها، وإن تركت فلا يشرع لها سجود، باعتبار أنها ليست سنناً مؤكدة، والله تعالى أعلم.
المصدر
موقع الإسلام اليوم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [/color][/b][/size]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[color:c345=cyan][size=24]هذه فتوى للشيخ يوسف القاسم (المحاضر بالمعهد العالي للقضاء) لشرح سنن وفرائط الوضوء [/size]والصلاه [/color]الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على الفروض الأربعة في الوضوء التي نص عليها القرآن الكريم، وهي:
(1) غسل الوجه مرة واحدة.
(2) غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة.
(3) مسح الرأس مرة واحدة.
(4) غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة.
وزاد الجمهور فرضاً خامساً، وهو النية، وهو سنة عند الحنفية، والسنة عندهم ما يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، وعلى هذا فيكون وجوب النية محل اتفاق بين الفقهاء ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب المالكية إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1) الموالاة بين أفعال الوضوء (وفاقاً للحنابلة، وهي سنة عند الحنفية، والسنة عندهم كالفرض عند الجمهور في ثمرة الخلاف).
(2) الدلك، وذلك بإمرار اليد على أعضاء الوضوء، بعد صب الماء. وعلى هذا فتكون فروض الوضوء سبعة عند المالكية في المشهور من مذهبهم، وفيه قول آخر عندهم: أنها سنة، وأما سنن الوضوء في المذهب المالكي، فهي:
(1) غسل اليدين ثلاثاً عند ابتداء الوضوء.
(2) المضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما للمفطر، وأن تكون المضمضة بثلاث غرفات، ثم الاستنشاق كذلك.
(3) الاستنثار، وهو نثر الماء من الأنف.
(4) مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، وتجديد الماء لهما.
(5) رد مسح الرأس من المؤخر إلى المقدم.
(6) الترتيب بين أفعال الوضوء.
وقد ذكروا للوضوء سنناً أخرى، ولكنهم اصطلحوا على تسميتها بفضائل الوضوء؛ لأنهم يفرقون بين السنن وبين الفضائل، فالسنة عندهم ما واظب عليه النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يكن واجباً، وهي أعلى مراتب المندوب، وأما الفضيلة عندهم فهي ما أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- إلا أنه لم يداوم عليه بل رغب فيه بذكر أجره وثوابه، وفعله مرة أو مرتين.. وكلا السنة والفضيلة عندهم يثاب على فعلهما ولا يعاقب على تركهما، ولذا فإن التفريق بينهما على هذا الاصطلاح، لا أثر له من حيث الثمرة، وأما الفرق بين فرائض الوضوء وبين سننه، فالفرائض يجب الإتيان بها ويبطل الوضوء بتركها، وهذا بخلاف السنن وقد عدوا من فضائل الوضوء:
(1) التيامن عند غسل أعضاء الوضوء.
(2) البدء بمقدم الرأس عند مسحه.
(3) التثليث في غسل الأعضاء.
(4) التسمية عند الوضوء.
(5) السواك قبل الوضوء.
هذا فيما يتعلق بفروض الوضوء، وسننه، وفضائله، عند المالكية، كما في شرح مختصر خليل للخرشي (1/120-135).
فأما الصلاة، فلها عند المالكية فرائض، وسنن، وفضائل –كما تقدم في الوضوء- ولم يفرقوا بين الركن والواجب (الفرض) في الصلاة خلافاً للحنفية والحنابلة.
ففروض الصلاة عندهم عشرة، وهي كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56) على الترتيب الآتي:
(1) تكبيرة الإحرام.
(2) والقيام لها.
(3) قراءة الفاتحة.
(4) والقيام لها.
(5) الركوع.
(6) والرفع منه.
(7) السجود.
(8) والفصل بين السجدتين.
(9) السلام.
(10) والجلوس له.
وزاد الخرشي في شرح مختصر خليل (1/264-274) خمسة فروض أخرى، فتكون خمسة عشر فرضاً، وأشار إلى أن بعضها محل خلاف في المذهب، وهذه الخمسة هي:
(1) نية الصلاة المعينة.
(2) نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه.
(3) الطمأنينة في جميع الأركان.
(4) الترتيب بين الفروض، فيقدم الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع.. وهكذا.
(5) الاعتدال بعد الرفع من الركوع والسجود.
وأما سنن الصلاة عندهم فهي تسعة عشر سنة، كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56) وهي على الترتيب الآتي:
(1) الأذان.
(2) والإقامة.
(3) الصلاة مع الجماعة.
(4) قراءة السورة بعد الفاتحة.
(5) القيام لها.
(6) تقديم الفاتحة عليها.
(7) الجهر في موضع الجهر.
(8) الإسرار في موضع الإسرار.
(9) قول (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد).
(10) التكبير سوى تكبيرة الإحرام.
(11) ترتيل القراءة.
(12) السجود على سبعة آراب (أعضاء).
(13) التشهد الأول.
(14) والجلوس له.
(15) التشهد الثاني.
(16) والجلوس له.
(17) الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-.
(18) الاعتدال في الأركان (وقيل: واجب كما تقدم).
(19) التيامن في السلام.
وأما الفضائل –وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق بينها وبين السنن- فهي كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56-57) على الترتيب الآتي:
(1) الصلاة أول الوقت.
(2) أخذ الرداء (وضعه على الكتفين).
(3) والسترة أمام المصلي.
(4) ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
(5) والترويح بين القدمين في الوقوف.
(6) جعل اليد اليمنى على اليسرى (والمشهور في المذهب أن السدل هو السنة).
(7) التأمين.
(8) مقدار السورة في الطول والقصر والتوسط.
(9) القنوت في الصبح.
(10) وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
(11) التسبيح في الركوع والسجود.
(12) الدعاء في السجود وفي الجلوس الأخير.
(13) الانفراج في الركوع والسجود.
(14) مباشرة اليدين للأرض في السجود.
(15) هيئة الجلوس.
(16) تقصير الجلسة الوسطى.
(17) عدم التكبير في القيام للثالثة حتى يستوي قائماً.
(18) رد السلام على من على اليسار.
(19) سجود التلاوة.
(20) قيام الإمام من موضعه ساعة يسلم.
علماً بأن بعض هذه الفضائل محل خلاف في المذهب من حيث هي فضائل أو سنن.
وأما الفرق بين فرائض الصلاة وبين سننها وبين فضائلها، أن الفرائض يجب الإتيان بها، وتبطل الصلاة بتركها عمداً، ويقضى الفرض عند تركه سهواً، وذلك بأن يأتي بركعة أخرى غير الناقصة، ثم يسجد للسهو.
وأما السنن عند المالكية فإنها يندب الإتيان بها، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً، ويجبر هذا النقص سواء كان عمداً أو سهواً بسجود السهو استحباباً، وقيل: وجوباً إذا كان سجود السهو قبل السلام، وقد خصوا ثمانية من السنن يشرع لها سجود السهو، وهي كما عدها ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية صـ (56) على الترتيب الآتي:
(1) قراءة السورة بعد الفاتحة.
(2) الجهر والإسرار.
(3) التكبير سوى تكبيرة الإحرام.
(4) التحميد (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد).
(5) لتشهدان.
(6) والجلوس لهما.
وأما الفضائل فإنهم يرون أنها يندب الإتيان بها، وإن تركت فلا يشرع لها سجود، باعتبار أنها ليست سنناً مؤكدة، والله تعالى أعلم.
المصدر
موقع الإسلام اليوم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [/color][/b][/size]
eng_ali- نقيب
-
عـــدد المساهمــــــات : 219
اسلام السيد على النبراوى- مشرف البلاط الملكي
-
عـــدد المساهمــــــات : 3528
مواضيع مماثلة
» فضل الوضوء
» برنامج لتعليم الصلاة و الوضوء
» أخبار... أبشري يامن ولدتي قيصري يمكنك الصوم والصلاة ... أين شيخ الوزهر ليرد على الدكتورة
» برنامج لتعليم الصلاة و الوضوء
» أخبار... أبشري يامن ولدتي قيصري يمكنك الصوم والصلاة ... أين شيخ الوزهر ليرد على الدكتورة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى